جريمة تبديد الطاعن الأموال المسلمة إليه بصفته وصيا على القاصر مغايرتها جريمة امتناعه بقصد الإساءة .
جريمة الامتناع عن تسليم أموال القاصر. مناط التأثيم فيها. امتناع الوصى – بقصد الإساءة – عن تسليم أموال القاصر كلها أو بعضها لمن حل محله فى الوصاية. المادة 88 من القانون رقم 119 لسنة 1952.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net